Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62981 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر قانوني
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة من حيث ترجيحها، إلا بقدر ما يكشف الحكم عن خطإ في تطبيق القانون أو عن تعليل قاصر بسبب إغفال عناصر مؤثرة على وجه الفصل.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا أسس قضاءه على استنتاج يستلزم قانونا عناصر إثبات محددة ثم أغفل عناصر جوهرية ثابتة بالملف من شأنها أن تؤثر في النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- تعد سلامة الحكم من حيث استكمال إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة من النظام العام، ويترتب على صدور نسخة من الحكم منقوصة من إمضاء أحدهم دون التنصيص على العذر الذي منعه من الإمضاء بطلان الحكم وموجب نقضه، وللمحكمة إثارته لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.