Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71840 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الأدلة متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
- يعد تقدير الوقائع وتمحيصها وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل الذي يبين الأسس الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المتخذة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير الوقائع وكفاية الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.