Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70426 بتاريخ 06/07/2018 : عدم قيام جريمة عدم إشعار السلط إلا بثبوت العلم اليقيني بوجود جريمة ارهابية
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع نتائج هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يقتضي حسن التعليل أن تبين جهة الأصل الأسباب القانونية والواقعية التي بنت عليها استخلاصها لثبوت التهمة أو حفظها، وأن تكون تلك الأسباب منتجة فعلا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة عدم إشعار السلط إلا بثبوت العلم اليقيني بوجود جريمة ارهابية مع تقاعس الفاعل عن إشعار السلط ذات النظر، وتقدير قيام هذا العلم من المسائل الواقعية التي يستقل بها قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 5 و 13 و 28 و 32 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 40 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 32 و 59 و 68 و 69 و 72 من المجلة الجزائية-الفصلان 2 و 34 من قانون 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.