Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9357 بتاريخ 06/07/2018 : تنتفي جريمة نشر أخبار زائفة ما لم يتضمن المقال خروقات موجّهة إلى الشاكي
Principe juridique
- لا تقوم مسؤولية الصحافة عن القذف والشتم إلا إذا كانت العبارات أو الاتهامات المنشورة موجّهة إلى المتضرّر تعيينا أو قابلة لإسنادها إليه على وجه لا يترك مجالا للبس، وإلا تعيّن استبعاد التتبع في حقه لانتفاء ركن الإسناد.
- تقدير انطباق الفصل 69 من المرسوم عدد 115 السنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة المكتوبة على المقال المنشور يقوم على فحص مضمون المقال للتثبت من توجيه الخروقات أو التجاوزات إلى الشخص الشاكي، فإذا كانت المنسوبات متعلقة بغيره فلا محل للقول بثبوت الجريمة في حقه.
- الضرر الإداري اللاحق بالشاكي لا يكفي بذاته لإثبات قيام الجريمة الصحفية أو نسبة الفعل إلى المتهم ما لم يثبت ارتباطه بالمقال المنشور على وجه قطعي يحقق عناصر الفعل المادي.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 115 السنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة المكتوبة-الفصل 69 من المرسوم عدد 115 السنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة المكتوبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.