Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68029 بتاريخ 09/07/2018 : رفض الطعن الذي ينصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيبا ما كان غرضه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض طالما صدر الحكم معللا.
- عند غياب ما يثبت المداخيل الفعلية للمتضرر بوثائق جبائية أو ما يفيد الانخراط بأحد الصناديق الاجتماعية يكون اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع للسنة التي وقع فيها الحادث أساسا سليما لتقدير التعويضات.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 86 من م.ط-الفصل 123 من م.ت-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات-الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصول 127 و 1130 و 134 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.