Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65364 بتاريخ 05/07/2018 : رفض الطعن بالتعقيب إذا اتسمت أسبابه بالعمومية والإبهام دون بيان أوجه ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون تحديدا

J P 65364/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا تأسس على دعوى ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون دون تحديد مكامن الخلل وبيان أوجه المخالفة بيانا دقيقا، إذ تؤدي العمومية والإبهام إلى رد المطعن.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة من عدمه متى كان حكمها معللا تعليلا قانونيا سليما ومبنيا على مستندات صحيحة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الوقائع واستنباط النتائج.
  3. انتفاء عنصر القوة ونية الاستيلاء يمنع قيام جريمة افتكاك الحوز، ويجعل القضاء بانتفاء الجريمة مرتكزا على عدم تحقق أركان نص الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.