Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65922 بتاريخ 05/07/2018 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اقتصر تعليله على استنتاج غير موازن بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تعليلا صحيحا يبيّن تماسك الدليل الذي اعتمده ومؤداه للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البرائة، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.