Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62046 بتاريخ 05/07/2018 : اختلاف هوية المتهم بالحكم يوجب نقضه لمساسه بالاجراءات الاساسية

J P 62046/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعيين هوية المتهم ضمن البيانات الوجوبية للحكم يقتضي تضمين اسمه وألقابه وحرفته ومقره وسوابقه العدلية على وجه يرفع كل لبس.
  2. اختلاف هوية المتهم الواردة بالحكم عن هوية من باشر الطعن يجعل القرار ماسا بالاجراءات الاساسية بما يوجب نقضه.
  3. الاخلال بالبيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم يعد عيبا جوهريا في الحكم يترتب عنه البطلان دون حاجة لبحث موضوع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م ا ج-الفصول 218 و 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.