Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62046 بتاريخ 05/07/2018 : اختلاف هوية المتهم بالحكم يوجب نقضه لمساسه بالاجراءات الاساسية
Principe juridique
- تعيين هوية المتهم ضمن البيانات الوجوبية للحكم يقتضي تضمين اسمه وألقابه وحرفته ومقره وسوابقه العدلية على وجه يرفع كل لبس.
- اختلاف هوية المتهم الواردة بالحكم عن هوية من باشر الطعن يجعل القرار ماسا بالاجراءات الاساسية بما يوجب نقضه.
- الاخلال بالبيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم يعد عيبا جوهريا في الحكم يترتب عنه البطلان دون حاجة لبحث موضوع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصول 218 و 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.