Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67190 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 67190/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المنصوص عليه بالفصل 261 جديد م ا . ج جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء لازما لصحة مباشرة الطعن.
  3. تأكيد الفصل 262 لنفس الإجراء في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يجعل احترام الإعلام شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا . ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.