Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67190 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المنصوص عليه بالفصل 261 جديد م ا . ج جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء لازما لصحة مباشرة الطعن.
- تأكيد الفصل 262 لنفس الإجراء في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يجعل احترام الإعلام شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا . ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.