Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67235 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير الخطأ الفادح المانع من التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- لا يكتسب الطعن بالتعقيب وجاهته إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتقدير قيام الخطأ أو انعدامه، طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يمنع وجود نظام خاص بالسكك الحديدية من تتبع سائق القطار جزائيا على معنى الفصل 217 من المجلة الجزائية متى ثبتت مخالفة واجبات السلامة المهنية التي تقتضي أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.
- يطبق استثناء الحرمان من التعويض المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التامين فقط عند ثبوت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطأ فادح لا يمكن تبريره، ويخضع قيام هذه الشروط لتقدير محكمة الموضوع على ضوء ما تستخلصه من الملف.
Textes appliqués
- الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصل 122 من مجلة التامين-القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/19 المتعلق بالسكك الحديدية-الفصول 20 و 21 و 22 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/8/19 المتعلق بالسكك الحديدية-الفصل 45 من القانون عدد 74 لسنة 1998-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.