Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62917 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62917/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريّا رتّبه المشرّع لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان ذلك من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
  3. يمتنع قبول الطعن بالتعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد القيام بإجراء الإعلام الذي أوجبه القانون، ولو كان الطعن مقدما من طرف وكيل الدولة العام.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.