Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62917 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريّا رتّبه المشرّع لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان ذلك من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
- يمتنع قبول الطعن بالتعقيب شكلا إذا خلت أوراق الملف مما يفيد القيام بإجراء الإعلام الذي أوجبه القانون، ولو كان الطعن مقدما من طرف وكيل الدولة العام.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.