Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69704 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 69704/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى بني القرار على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. متى خلصت محكمة الموضوع إلى أن الفعلة ليست بجريمة أو إلى عدم قيام أدلة كافية على الإدانة، فإن قرارها بعدم وجود وجه للتتبع يكون سليما إذا استند إلى أسباب واقعية وقانونية واضحة وكافية.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 96 و 172 و 176 و 177 و 32 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.