Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61283 بتاريخ 05/07/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المستوجبة لقيام القصد الإجرامي

J P 61283/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت لجوء الفاعل إلى اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له بما يحمل المتضرر على تسليم ماله.
  2. انتفاء الدليل على استعمال وسائل التدليس وسعي المتعامل إلى تسوية التزاماته تجاه الغير ينفي سوء النية والقصد الإجرامي ويحول دون انطباق التجريم المقرر للتحيل.
  3. تكييف العلاقة الناشئة عن عقد يتضمن التزامات متبادلة على أنها نزاع مدني ينفي وصف المشروع الوهمي ويترتب عنه عدم توفر أركان جريمة التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.