Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59998 بتاريخ 05/07/2018 : نقض قرار الاستئناف عند التصريح ببطلان الإجراءات دون تعيين نطاق مرماه
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على حجج لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا قضت المحكمة بالبطلان وجب أن يعيّن الحكم نطاق مرماه باعتبار أن إغفال تحديد مدى البطلان يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- متى كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل وتبين لمحكمة الاستئناف قيام بطلان في الإجراءات تعين عليها تصحيح الإجراء الباطل ثم الفصل في أصل التهمة، ولا يكفي الاقتصار على التصريح بالبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.