Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61269 بتاريخ 05/07/2018 : انتفاء القصد الاجرامي ينفي جريمة التحيل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني اسما مدلسا او صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات التي من شانها اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الواقع مع ثبوت تسلم او محاولة تسلم أموالا او غيرها واختلاسها كليا أو جزئيا بإحدى الوسائل.
- انتفاء سوء النية والقصد الاجرامي يستفاد من قيام المتهم بالسعي إلى تسوية وضعيته تجاه المتعاملين معه وابراء ذمته بالرجوع الى وصولات الخلاص والاعترافات بدين بما ينفي توافر الركن المعنوي لجريمة التحيل.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها للنتائج القانونية والفعلية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا شاملا لكامل اوراق الملف بدون تحريف، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.