Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65338 بتاريخ 05/07/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند عدم إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل

J P 65338/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وأن يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إذا تعهدت المحكمة بالوقائع تعين عليها تكييف الفعلة وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، ويعدّ الإبقاء على وصف إحالة غير منطبق قصورا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.