الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 65338 2018/7/5 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/12 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 1641 الصادر بتاريخ 2017/6/7 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65338 بتاريخ 05/07/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند عدم إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وأن يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا تعهدت المحكمة بالوقائع تعين عليها تكييف الفعلة وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، ويعدّ الإبقاء على وصف إحالة غير منطبق قصورا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.