Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61714 بتاريخ 03/07/2018 : عدم نقض حكم البراءة متى بقيت الإدانة غير قائمة على الجزم واليقين

J P 61714/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من عناصر إثبات متضافرة، فإذا ظلت الوقائع محل شك معتبر تعين تفسير الشك لفائدة المتهم ورفض مؤاخذته جزائيا.
  2. لا يكفي التمسك بتصريحات زاعم المضرة وحدها لإسناد الإدانة متى قابلها إنكار ولم تعضدها قرائن أخرى متساندة ترفع الشك إلى درجة اليقين القضائي.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة وترجيح بعضها على بعض، لكون ذلك جدلا موضوعيا محظورا بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.