Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61723 بتاريخ 03/07/2018 : يرفض التعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه ضعف التعليل بدقة قانونية

J P 61723/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول سبب الطعن المبني على ضعف التعليل أن يحدّد الطاعن بدقّة العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وفق المتطلبات القانونية، وإلا اعتبر السبب مبهما غير قائم على سند صحيح.
  2. إذا جاءت مستندات الطعن مبهمة وغير مؤسسة قانونا فإن محكمة التعقيب تردّها ما لم يتبيّن لها من ملف القضية موجب تثيره من تلقاء نفسها يتعلق بمساس الحكم بالنظام العام.
  3. لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها تلقائيا إلا في الحدود المتصلة بالنظام العام، ولا تعوّض الطاعن في بيان أسباب الطعن وضبط أوجه الخلل المنسوبة للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.