Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68575 بتاريخ 03/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
- يستوجب احترام شكليات رفع الطعن بالتعقيب، ومنها إتمام موجبات التعقيب في الآجال القانونية، لأن الإخلال بها يحول دون نظر محكمة التعقيب في موضوع الطعن ويقتضي التصريح برفضه شكلا.
- يستفاد من تنظيم الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن مباشرة إجراءات تسلم نسخة الحكم لا تعفي الطاعن من واجب استكمال ملف الطعن بتقديم المستندات المطلوبة خلال الأجل المحدد وإلا ترتب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.