Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8004 بتاريخ 03/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- لا يغني إيداع عريضة الطعن بالتعقيب عن استكمال موجباته الإجرائية، إذ يبقى احترام تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- يمتد موجب تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إلى حالة الطاعن المسجون، إذ لا يعفيه وضعه من آثار الإخلال بالإجراء المتمثل في عدم استكمال موجبات الطعن بما يؤدي إلى رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.