Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64540 بتاريخ 03/07/2018 : مباشرة المتضرر للدعوى ضد مؤمن الوسيلة الصادمة عند عدم سلوك مسار التسوية الصلحية
Principe juridique
- يستفاد من تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين أن مسؤولية المؤمن تقوم كاملة متى لم يثبت تعمد المتضرر إلحاق المضرة بنفسه أو ارتكابه خطأ جسيما لا يمكن تبريره بما ينهض سببا قانونيا لاستثناء الضمان أو الحد منه.
- إن القيود الواردة بالفصل 151 من مجلة التامين والمتعلقة بحصر الدعوى ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق الاتفاقية المشار إليها بالفصل 14 لا تنطبق إلا عند سلوك المتضرر لمسار التسوية الصلحية ثم العدول عنه، أما إذا اختار اللجوء مباشرة إلى القضاء فإن له ممارسة خياره في الرجوع على الشركة المؤمنة للوسيلة الصادمة.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوعات متى تبين لها عدم تأثيرها على وجه الفصل في الملف، ولا يعد ذلك في ذاته هضما لحقوق الدفاع إذا استندت النتيجة إلى أساس قانوني قائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.