Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5058 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلّم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في مسألة سقوط الطعن على التثبت من تحقق الاستدعاء لتسلّم النسخة القانونية وانقضاء الأجل القانوني دون التسلم، دون الخوض في أصل الطعن.
- عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.