Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61572 بتاريخ 02/07/2018 : استثناء أجراء المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي عند ثبوت مسؤوليته عن الضرر

J P 61572/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 117 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته عن تلك الأضرار.
  2. متى كان الضرر داخلا ضمن الاستثناء القانوني الوارد بالتأمين الوجوبي لكون المتضرر أجيرا لدى من يتحمل المسؤولية المدنية عن الحادث، فإن رفض إلزام شركة التأمين بالتغطية يكون تطبيقا سليما للقانون.
  3. تكييف العقد المطالب بتطبيقه باعتباره تأمينا وجوبيا للمسؤولية عن العربات يترتب عنه حصر الضمان في نطاقه القانوني دون التوسع لإدخال صور استثناها المشرّع صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.