Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60891 بتاريخ 02/07/2018 : لا ينهض الطعن بالتعقيب على ضعف التعليل إذا انصبّ على مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان مرماه الحقيقي مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما لم يثبت قيام خرق للقانون.
- يخضع تقدير العناصر الواقعية المستمدة من ملف الدعوى لاجتهاد محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، ولا يصح نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد التخمين أو الإسناد غير المؤيد بقرينة قاطعة، ويكون لمحكمة الأصل صلاحية استبعاد نسبة الفعل عند غياب الدليل الجازم.
Textes appliqués
- الفصلين 7 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/07/26-الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.