Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56343.2017 بتاريخ 04/07/2018 : يخرج طلب إيقاف الأشغال عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استوجب الفصل في مدى مشمول عقد الكراء تأويلا وتمحيصا يمس بأصل الحق

J P 56343/20184 juillet 2018

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بشرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقتصر قضاؤه على اتخاذ إجراء وقتي لا يسبق حكما موضوعيا في الحقوق المتنازع عليها.
  2. يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التطرق عرضا إلى النزاع في حدود فحص الجدية والتثبت من طبيعة النزاع بالاعتماد على المستندات على سبيل الاستئناس، دون بناء حكمه على نتيجة حاسمة لأصل الحقوق المتنازع عليها.
  3. إذا كان البت في طلب إيقاف الأشغال يتوقف على تحديد مدى مشمول عقد الكراء عبر تأويله وتمحيص بنوده وإجراء أبحاث لازمة، فإن النزاع يكون موضوعيا ويخرج عن إطار القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.