Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69241 بتاريخ 02/07/2018 : إلزام المؤمّن بالتعويض متى وُجّهت الطلبات إليه دون إثارة استثناء الضمان داخل الأجل القانوني

J P 69241/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يعدّ قضاء محكمة الموضوع بأكثر مما طلبه الخصوم متحققا متى ثبت من محررات الدعوى أن مطالب التعويض وُجّهت إلى الخصم المحكوم عليه رأسا.
  2. يتعيّن على المؤمن التمسك باستثناء الضمان داخل الآجال القانونية، وإلا سقط حقه في إثارته بما يترتب عنه بقاء التزامه بالتعويض قائما.
  3. يقتضي عدم إثارة استثناء الضمان في الآجال القانونية إخراج المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور من نطاق المطالبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.