Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52707 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 52707/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ خال من تحريف الوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض طالما كان الحكم معللا.
  3. لا يطبق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية إلا عند ثبوت علاقة شغلية تقوم على رابطة أجير ومؤجر تكون أساسا للإسناد القانوني، ويكون استبعاد هذا التطبيق وجيها متى انتفى ثبوت تلك العلاقة.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-02-1994-الفصل 134 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.