Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71193 بتاريخ 29/06/2018 : ضمّ مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا ضمانا لوحدة البتّ
Principe juridique
- إذا ثبت للمحكمة تعلّق مطلبين بالتعقيب بذات الأطراف وذات الموضوع تعيّن ضمّهما حتى يقع البتّ فيهما بقرار واحد تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض القرارات.
- قرار ضمّ الملفات في طور التعقيب يُبنى على معيار اتحاد الأطراف والموضوع دون اعتبار لتعدد طالبي التعقيب طالما انصبّ الطعن على ذات القرار المطعون فيه.
- يمارس قاضي التعقيب سلطته في ضمّ الملفات متى توفرت موجباته القانونية باعتباره إجراءً تنظيميّا موجها لحسن سير العدالة وتوحيد المآل القضائي للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.