Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71193 بتاريخ 29/06/2018 : ضمّ مطالب التعقيب المتّحدة أطرافا وموضوعا ضمانا لوحدة البتّ

J P 71193/201829 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا ثبت للمحكمة تعلّق مطلبين بالتعقيب بذات الأطراف وذات الموضوع تعيّن ضمّهما حتى يقع البتّ فيهما بقرار واحد تحقيقا لوحدة النظر وتفاديا لتعارض القرارات.
  2. قرار ضمّ الملفات في طور التعقيب يُبنى على معيار اتحاد الأطراف والموضوع دون اعتبار لتعدد طالبي التعقيب طالما انصبّ الطعن على ذات القرار المطعون فيه.
  3. يمارس قاضي التعقيب سلطته في ضمّ الملفات متى توفرت موجباته القانونية باعتباره إجراءً تنظيميّا موجها لحسن سير العدالة وتوحيد المآل القضائي للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.