Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7331 بتاريخ 02/07/2018 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية بما يهضم حق الدفاع

J P 7331/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي الجزائي أن يبني إدانته إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.
  2. حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة المكرسة بمجلة الاجراءات الجزائية، ويقتضي تمكين الخصم من تقديم وسائل الإثبات في إطار مظهر المواجهة قبل البت في النزاع.
  3. محكمة الأصل وإن لم تكن ملزمة بالرد على جميع الدفوعات، فإنها ملزمة بمناقشة الدفوعات الجوهرية وإبداء موقفها منها، وإلا عُدّ حكمها متسما بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه.
  4. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يتضمن عناصر النزاع الواقعية والقانونية ودلالات الإثبات المستمدة من أوراق القضية بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.