Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63350 بتاريخ 02/07/2018 : تسويغ رفض التعقيب متى قام تعليل محكمة الموضوع على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته ولا يعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تتقيد بوجوب قيام التعليل على أصل ثابت بالملف وبصياغة مستساغة تمكّن محكمة القانون من مراقبة التطبيق السليم للقانون وتأويله.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل أو سوء تأويل القانون أو الخطأ في تطبيقه إذا بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في تكوين قناعتها واستندت إلى مؤيدات ثابتة بالملف تؤدي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.