Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62982 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62982/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد دفاعه عن مصالحه.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه جزاء سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مقررا بنص قانوني صريح.
  3. يتعين على الطاعن بالتعقيب إثبات القيام بإجراء الإعلام من خلال أوراق الملف، وغياب ما يفيد حصول الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.