Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62982 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد دفاعه عن مصالحه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه جزاء سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مقررا بنص قانوني صريح.
- يتعين على الطاعن بالتعقيب إثبات القيام بإجراء الإعلام من خلال أوراق الملف، وغياب ما يفيد حصول الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.