Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72632 بتاريخ 03/07/2018 : صفة المال العام في الهبات الموجهة لمرفق عمومي لا تنتفي لعدم جردها محاسبيا

J P 72632/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لصفة المال محل التتبع يجب أن يستند إلى طبيعة تخصيصه لمرفق عام ومآله القانوني كمورد تابع لمؤسسة عمومية، ولا يجوز نفي صفة المال العام عن المنقولات المتأتية من هبات موجهة لخدمة عمومية لمجرد عدم جردها أو تسجيلها بالدفاتر المحاسبية إذا كان عدم الإجراء الإداري راجعا إلى تصرف منسوب للمتهمين.
  2. تعليل البراءة يكون فاسدا إذا أسس استنتاجه على تأويل يؤدي إلى إفلات الموظف العمومي من المؤاخذة بسبب إخلاله هو نفسه بالإجراءات الإدارية الرامية إلى حماية المال العام، لأن الاستفادة من الخطإ الإداري لتجريد المال من صفته العامة يمثل سوء تطبيق للقانون.
  3. الركن القصدي في جرائم الاعتداء على المال العام يمكن استخلاصه من سلوكيات تفادي التوثيق والشفافية ومخالفة التراتيب الإدارية بقصد التصرف في الموارد دون رقابة، ولا يكفي لتبديده تقديم تبرير طارئ غير ثابت بأصل الملف أو قائم على عناصر غير منطقية في سير الأمور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.