Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69243 بتاريخ 06/07/2018 : ثبوت صورة عدم التأمين يكفي قانونا لقيام حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه واتصاله بما يستفاد من أوراق الدعوى.
- يستفاد من صريح الفصل 173 من مجلة التأمين أن عدم التأمين يعد صورة قائمة بذاتها من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ولا ينهض تقييد هذا التدخل بحصره في الحالات الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 98 من مجلة الطرقات-الفصل 172 من مجلة التامين-الفصل 118 م ت-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 120 م ت-الفصلين 120 و172 م ت-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.