Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67153 بتاريخ 02/07/2018 : عدم قبول الدعوى المدنية ضد شركة التأمين لغياب الإحالة الجزائية على معاقدها
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني طبق أحكام الفصل 127 من م.ت متى ثبتت حتمية الضرر ووجوده وعلاقته السببية بالحادث ولو كان الضرر مستقبليا.
- يُعد الضرر المهني كل انتقاص من القدرات المهنية ولو في المستقبل شريطة أن يقع تحديد ذلك الانتقاص بتقرير مفصل من حكيم منتدب.
- لا تُقبل الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية دون قيام سندها القانوني المتمثل في الدعوى الجزائية ولا يجوز توجيه طلبات الغرم عن الضرر ضد شركة التأمين طالما أن معاقدها لم يشمله نص إحالة من قبل النيابة العمومية من أجل الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.