الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 63826 تاريخه : 2018/6/28 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/6 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 2945 الصادر بتاريخ 2017/5/30 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63826 بتاريخ 28/6/2018 : عدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات عند عدم اتباع الاجراءات الادارية المنصوص عليها بنص التجريم
Principe juridique
- لا يعد منطوق الحكم متناقضا لمجرد الجمع بين عدم سماع الدعوى وتبرئة الساحة متى كانت النتيجة القانونية واحدة ومؤسسة على سبب إجرائي يحول دون نظر الأصل.
- يترتب عن عدم اتباع الاجراءات الادارية التي جعلها المشرع شرطا لازما لتتبع المخالفة الجزائية الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات لغياب الأساس الإجرائي الصحيح للتتبع.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.