Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64090 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة التحيل يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبدأ من يوم ارتكاب الفعل المجرم متى كانت الجريمة حينية ولا يرتبط بتاريخ اكتشافها من قبل المتضرر.
- المرسلات والاتصالات الصادرة عن المتهم لا تُعد من قواطع مرور الزمن ما لم تكن أعمال تتبع أو تحقيق بالمعنى الذي حصرت فيه النصوص أسباب القطع.
- يشترط لقطع أجل السقوط حصول أعمال تحقيق أو تتبع خلال الأجل القانوني وإلا انقضت الدعوى العمومية بمرور الزمن دون محل لمناقشة موضوعها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 32 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 5 م إ ج-الفصل 6 من المجلة نفسها-الفصل 8 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.