Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64090 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة التحيل يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم

J P 64090/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبدأ من يوم ارتكاب الفعل المجرم متى كانت الجريمة حينية ولا يرتبط بتاريخ اكتشافها من قبل المتضرر.
  2. المرسلات والاتصالات الصادرة عن المتهم لا تُعد من قواطع مرور الزمن ما لم تكن أعمال تتبع أو تحقيق بالمعنى الذي حصرت فيه النصوص أسباب القطع.
  3. يشترط لقطع أجل السقوط حصول أعمال تحقيق أو تتبع خلال الأجل القانوني وإلا انقضت الدعوى العمومية بمرور الزمن دون محل لمناقشة موضوعها.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 32 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 5 م إ ج-الفصل 6 من المجلة نفسها-الفصل 8 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.