Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64425 بتاريخ 28/06/2018 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا
Principe juridique
- يتعين تأويل أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء النصوص التي رتبت إلزام المتضرر بتوجيه مطلب التعويض للصندوق عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن، بما يجعل انعدام التامين مطلقا داخلا في نطاق تدخل الصندوق.
- إذا وردت عبارة المشرع مطلقة تعين حملها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بنص صريح، ويقتصر الاستثناء من التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض على الصور التي أخرجها المشرع صراحة.
- لا يستقيم استبعاد انعدام التامين مطلقا من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى دلّت أحكام المجلة على قصد المشرع تمكين المتضرر من الحصول على تعويضات مالية للأضرار الناجمة عن حادث مرور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.