Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 672352-67342 بتاريخ 02/07/2018 : لا يثبت استحقاق المؤمن للتنصيص بالفارق طبق الفصل 145 من مجلة التأمين إلا بحجة قانونية قائمة على إثبات تمتع ذوي الحق بجراية اجتماعية
Principe juridique
- لا يطبق المقتضى الوارد بالفصل 145 من مجلة التأمين والمتعلق بحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت قانونا تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل.
- عبء إثبات الواقعة التي يستند إليها المؤمن للتخفيض من مبلغ التعويض على أساس الجرايات الاجتماعية يبقى محمولا عليه طبق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود ولا تقوم به الحجة إلا بمؤيدات لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأنه توسيع نطاق النزاع، ويعد حينئذ طلبا جديدا يتعين الالتفات عنه عملا بمبدأ انحصار التعقيب في حدود ما عرض على محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.