Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68067 بتاريخ 29/06/2018 : سقوط التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل المسقط

J P 68067/201829 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم تُودَع مذكرة أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط جزاء على فوات هذا الأجل.
  2. تقدير العقاب نوعا ومدّة أو استبدال عقوبة بأخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة لم تخرق القانون ولم تتجاوز الحد الأقصى المضبوط قانونا وعللت قرارها تعليلا مقبولا.
  3. خلو محضر الاستنطاق من ذكر الأسئلة المطروحة لا يرتب بطلانه متى كان مضمون الأقوال واضحا ومفصلا ولم ينص القانون على البطلان بسبب هذا الخلو ولم ينجر عنه مساس بإجراء أساسي أو بحق الدفاع.
  4. سابق القصد كظرف تشديد يُستخلص باعتباره أمرا شعوريا نفسيا من الوقائع والقرائن التي تقدّرها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات-الفصل 261 وما يليه من م إج-الفصول 32 201.202 ق ج-الفصول 13 مكرر -155 autres décisions
  • 199 من م إ ج-الفصلين 57-69 م ا ج-الفصل 72 م ا ج-الفصلين 201-202 ق ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.