Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند إدراج قاض بلائحة الحكم دون حضوره المرافعة

J P 64806/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  2. توقيع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المرافعة والمفاوضة إجراء أساسي يرتبط بضمانات المحاكمة ويُعدّ من النظام العام.
  3. إدراج اسم قاض ضمن لائحة الحكم دون حضوره المرافعة ودون إمضائه على محضر الجلسة يُعدّ مخالفة لإجراء أساسي يترتب عنها بطلان الحكم.
  4. يترتب عن بطلان الحكم لنقضه والإحالة دون توقف على بحث وجاهة الدفوع المثارة من الطاعنين.

Textes appliqués

  • الفصل 96 م.م.م. ت-الفصل 269م. ا.ج.-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 166م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.