Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند إدراج قاض بلائحة الحكم دون حضوره المرافعة
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- توقيع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المرافعة والمفاوضة إجراء أساسي يرتبط بضمانات المحاكمة ويُعدّ من النظام العام.
- إدراج اسم قاض ضمن لائحة الحكم دون حضوره المرافعة ودون إمضائه على محضر الجلسة يُعدّ مخالفة لإجراء أساسي يترتب عنها بطلان الحكم.
- يترتب عن بطلان الحكم لنقضه والإحالة دون توقف على بحث وجاهة الدفوع المثارة من الطاعنين.
Textes appliqués
- الفصل 96 م.م.م. ت-الفصل 269م. ا.ج.-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 166م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.