Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62820 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62820/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتفادي المساس بمصلحته الشرعية.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا عند تقديم الطعن بالتعقيب يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بما يوجب رفضه شكلا.
  3. يتأكد وجوب الإعلام وجزاء سقوط الحق في الطعن عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام بنفس القوة الإلزامية المقررة لبقية الطاعنين.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.