Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62820 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتفادي المساس بمصلحته الشرعية.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا عند تقديم الطعن بالتعقيب يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بما يوجب رفضه شكلا.
- يتأكد وجوب الإعلام وجزاء سقوط الحق في الطعن عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام بنفس القوة الإلزامية المقررة لبقية الطاعنين.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.