Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63941 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وموازنة أدلة الإدانة والبراءة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تحليل شامل لعناصر الدعوى.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على القناعة الوجدانية لقضاة الأصل في وزن الأدلة إلا من جهة سلامة التعليل وصحته القانونية.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان مآخذ دقيقة تكشف خللا واقعيا أو منطقيا أو قانونيا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 53م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.