Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63941 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 63941/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وموازنة أدلة الإدانة والبراءة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تحليل شامل لعناصر الدعوى.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على القناعة الوجدانية لقضاة الأصل في وزن الأدلة إلا من جهة سلامة التعليل وصحته القانونية.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان مآخذ دقيقة تكشف خللا واقعيا أو منطقيا أو قانونيا في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 53م.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.