Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60507 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن مرفوقة بنسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم.
- يعدّ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه متحققا متى قام كاتب المحكمة التي أصدرته باستدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية للتسلم مع التنبيه إلى أثر عدم الحضور داخل الأجل، ويُرتّب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لعدم استكمال إجراءاته القانونية.
- متى ثبت عدم استيفاء مطلب التعقيب لإجراءاته الشكلية المقررة قانونا، يتعين التصريح برفضه شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.