Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59807/59715 بتاريخ 28/06/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في المادة الجزائية لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 165م.ا.ج هي مشروع الحكم الذي يحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط فيه التعليل وسبق إمضائه من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذه الصيغة الوجوبية ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصل 199م. ا.ج.
- النسخة الأصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيص الحكم التي يجب أن تتضمن بيانات الفصل 168م.ا.ج ويقع إمضاؤها من الحكام الذين أصدروها، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء يقع التنصيص على ذلك التعذر دون أن يترتب عن هذا التعذر بطلان.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وتكتسب حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع محصت عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وانتهت إلى تعليل كاف قائم على ما له أصل ثابت بالملف، فإن الطعن الذي يهدف إلى مناقشتها في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- الفصل 219م.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م. ا.ج-الفصل 168م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.