Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63958 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 63958/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارته تلقائيا وترتيب الأثر القانوني عنه.
  2. يعد تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بالجلسة من مقومات صحته، ويترتب عن اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يوجب النقض.
  3. يقتضي الفصل 168 م ا ج التنصيص بالحكم على هوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويؤدي تخلف هذه البيانات أو تضاربها إلى بطلان الحكم لعدم استيفائه شكلياته الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.