الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 63363 تاريخ الحكم: 2018/06/28 الحمد لله، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 63363 والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/05/29. ضد/ 1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** تونسي، مولود في 1959/01/23. 2 - ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63363 بتاريخ 28/06/2018 : جريمة الاستيلاء على مشترك لا تقوم إلا بثبوت الاشتراك في ملكية العقار
Principe juridique
- لائحة الحكم المقصودة بالفصل 165م.ا.ج هي مشروع الحكم الذي يحرر على اثر تحصيل الاغلبية مباشرة ويشترط فيها التعليل وسبق امضائها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذه الصيغة الوجوبية يترتب عنها بطلان الحكم على معنى الفصل .199م. ا.ج.
- النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيص الحكم والتي يجب ان تتضمن بيانات الفصل 168م.ا.ج وتقع امضاؤها من الحكام الذين اصدروها، واذا تعذر على احدهم الامضاء يقع التنصيص على ذلك التعذر دون ان يترتب عن ذلك البطلان.
- الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين متى احاطت محكمة الاصل بجميع البراهين والادلة النافية والمثبتة للتهمة، ولا يقبل الطعن تعقيبا اذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الادلة دون قيام خلل قانوني مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.