Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67300 بتاريخ 28/06/2018 : إدانة المشارك في السرقة لا تقوم إلا بتحديد الفعل المادي المندرج ضمن صور المشاركة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة شخص من أجل المشاركة أن تُبرز على وجه التحديد الفعل المادي الذي صدر عنه وأن تُكيّفه ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا اعتبر حكمها مخالفا للقانون.
- التعليل القانوني السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ومؤسسا على بيان واقعي وقانوني يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان قاصر التسبيب مستوجبا للنقض.
- لا مانع قانونا من اعتماد شهادة متهم على متهم متى كانت واضحة ومتماسكة ومستقرة وغير متناقضة وكانت معززة بقرائن خارجية قوية ومتضافرة، أما إذا تذبذبت أو لم تدعمها قرائن خارجية فإن الاعتماد عليها وحدها لا ينهض أساسا للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.