Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65396 بتاريخ 28/06/2018 : انعدام التأمين المطلق يوجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى لم يثبت الاستثناء التشريعي

J P 65396/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. يستفاد من إطلاق عبارة "مجهولا او غير مؤمن" أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة انعدام التأمين مطلقا ما دام المشرع قد أوردها صراحة ضمن آليات المطالبة والإعلام الواردة بالنصوص المنظمة للصندوق.
  2. لا يعدّ تعداد حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مانعا من شمول الضمان لصورة عدم وجود عقد تأمين أصلا متى دلّت نصوص أخرى من ذات المجلة على إدراج هذه الصورة ضمن نطاق تدخل الصندوق تحقيقا للغاية التشريعية المتمثلة في تمكين المتضرر من التعويض.
  3. لا يخرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من الالتزام بالتعويض إلا في حدود الاستثناء الوحيد الذي نص عليه المشرع صراحة والمتعلق بالعربات التي تملكها الدولة و العربات السائرة على السكك الحديدية.
  4. يعدّ توجيه الإعلام أو الطلب إلى الصندوق داخل الأجل القانوني ثابتا متى اعتمدت المحكمة وسيلة تبليغ تترك أثرا كتابيا تستفاد منها مراعاة الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.