Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65924 بتاريخ 26/06/2018 : انتفاء إدانة السرقة متى لم تقم قرائن جدية تكوّن اقتناع القاضي
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز اعتماد القرائن القانونية المتظافرة المترابطة متى تكوّنت قناعة القاضي، غير أنّ الإدانة تقتضي قيام عناصر إثبات كافية ترفع الشك والافتراض والتخمين.
- لا تنهض تصريحات الشاكي وحدها قرينة كافية للإدانة متى بقيت مجردة وقاصرة عن إثبات السلوك المجرّم وإقامة أركان الجريمة، بما يجعل التصريح بالبراءة مؤسسا على قصور الإثبات.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من مج autres décisions
- أحكام الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.