Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59374 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم إدانة محاولة السرقة ببصمة مجردة دون قرائن مؤازرة
Principe juridique
- تخضع مسألة تقدير الأدلة الجنائية لسلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل وفق المقتضيات الإجرائية ذات الصلة.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحة الحكم متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا يكفي وجود بصمة المتهم وحدها لإسناد التهمة إليه إذا لم تؤازرها قرائن أخرى داعمة للاتهام، ويكون قضاء البراءة في هذه الصورة سليما متى تأسس على تعليل قانوني كاف.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.