Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59374 بتاريخ 25/06/2018 : لا تقوم إدانة محاولة السرقة ببصمة مجردة دون قرائن مؤازرة

J P 59374/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. تخضع مسألة تقدير الأدلة الجنائية لسلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل وفق المقتضيات الإجرائية ذات الصلة.
  2. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحة الحكم متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. لا يكفي وجود بصمة المتهم وحدها لإسناد التهمة إليه إذا لم تؤازرها قرائن أخرى داعمة للاتهام، ويكون قضاء البراءة في هذه الصورة سليما متى تأسس على تعليل قانوني كاف.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.